السيد محمد الحسيني الشيرازي
267
إيصال الطالب إلى المكاسب
وقد ورد النص بان ثمن الجارية المغنية سحت ، وانه قد يكون للرجل الجارية تلهيه ؟ وما ثمنها الا كثمن الكلب . « نعم » لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا اشكال في الصحة . ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن ، فان كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا اشكال في الجواز ، وان كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين